الشيخ الأنصاري
184
كتاب النكاح
بل قولان . وعلى تقدير فساد العقد ، فلو وطأ عالما كان الولد رقا من حيث إنه زنى ، ومع الجهل لا . ( ولو تزوج الحر الأمة ) دواما أو انقطاعا ( بغير إذن المالك ) وإن كان امرأة - على ما مر ( 1 ) - ( ووطأها قبل ) حصول الإجازة من المالك التي يكفي فيها ( الرضى ، عالما بالتحريم ، فهو ) عاص ( زان ) كما يدل عليه موثقة أبي العباس ( 2 ) ، وروايته الأخرى ( 3 ) . ( و ) حينئذ يجب ( عليه الحد ، و ) أما ( المهر ) فلا إشكال عندهم في ثبوته عليه ( إن كان أكرهها ( 4 ) على الوطء ( أو كانت جاهلة ) بلا خلاف ظاهرا ، وإن اختلف في أنه المسمى ، أو مهر المثل ، أو العشر ، أو نصفه . ( والولد رق ) بلا خلاف أيضا كما في الحدائق ( 5 ) ، مستشهدا عليه بمرسلة جميل في من أقر على نفسه أنه غصب جارية ، فولدت الجارية من الغاصب ، قال عليه السلام : ( ترد الجارية والولد على المغصوب ) ( 6 ) ، لكن
--> ( 1 ) تقدم في الصفحة : 180 . ( 2 ) الوسائل 14 : 527 ، الباب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 14 : 527 ، الباب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : قد أكرهها . ( 5 ) الحدائق 24 : 215 . ( 6 ) الكافي 5 : 556 ، الحديث 9 ، الوسائل 14 : 571 ، الباب 61 من أبواب نكاح العبيد والإماء . وفي الوسائل لم يذكر جميل ، بل رواه عن علي بن حديد عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام .